إلى المدة المضروبة ، وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر .
( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل ،
مراعاة للحقين ، فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز بيع الزرع قبل نباته
باطل وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني نهاية .
( ومؤنة الرد على المستعير ، فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) ،
الدر المختار — صفحة 541
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤١