( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي ، فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن
مطلقا . خلاصة .
( فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمل
( ويركب ) عملا بالاطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس
أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي .
الدر المختار — صفحة 536
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٦