الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ، وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع )
المستأجر ( على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر .
( وله أن يعير ما اختلف استعماله أولا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا ، و ) يعير ، ( ما لا يختلف
إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت ، وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار
الدر المختار — صفحة 535
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٥