قلت : والعاشرة
وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر
( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على
أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ، ويتصدق بالأجرة ، خلافا للثاني ( أو ) ضمن
( المستأجر ) سكت عن المرتهن .
وفي شرح الوهبانية :
الدر المختار — صفحة 534
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٤