يلزمه ذلك ( كما لو قال له احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم ) وهلكت لم
يضمن ، لان الواجب عليه التخلية : عمادية .
( قال ) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) في الدفع ( فلان
وضاعت ) الوديعة ( صدق المودع مع يمينه ) لأنه أمين . سراجية .
( قال ) المودع ابتداء ( لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح ، كما لو قال ذهبت ولا
أدري كيف ذهبت ) فإن القول قوله ، بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم تضع أو لا أدري
وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن ، ولو لم يبين مكان الدفع لكنه قال سرقت
من المكان المدفون فيه لا يضمن وتمامه في العمادية .
الدر المختار — صفحة 508
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٨