لأنه أمين . سراجية .
وفي المجتبى : القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن .
وعن محمد : أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك ، فلربها
تضمين من شاء ، لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره ، وإلا لم يرجع ا ه
( بخلاف مودع الغاصب )
الدر المختار — صفحة 505
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٥