إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن ، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن ، وإن خشي
أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجائر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان عمادية .
خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان .
ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع .
قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان ، لان له ولاية هذا
التصرف . صيرفية . قال : وكذا لو وضع السراج على المنارة .
الدر المختار — صفحة 510
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٠