فتنبه .
( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل ) عن الحلف ( لهما ، فهو لهما
وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل له .
( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن ) إذ لا
الدر المختار — صفحة 507
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٧