وفيها : أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس
المودع الصك أبدا .
وفي الأشباه : لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .
ليس للسيد أخذ وديعة العبد .
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر
الدر المختار — صفحة 511
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١١