فإن ادعى المضارب العموم أو الاطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه
بالأصل .
ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها
نفي الضمان .
ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة ، وإلا فبينة المالك مال الصغير إلى نفسه .
الدر المختار — صفحة 458
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٨