وفيها : مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته .
وفي الاختيار : دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن لأنه ليس من أمور التجارة ،
لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا . قال : وكذا الوصي لأنهما يقصدان
الصلاح ، وسيجئ آخر الوديعة .
وفيه : لو شرى بمالها متاعا فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه ، فإن
الدر المختار — صفحة 460
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٠