في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر ، إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال
وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك . وفي البزازية : دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها
مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا ه .
قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا ، لا في المضاربة لأنها أمانة ، ولا في الهبة لأنها
فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجئ فلا ضمان فيها ، وبه يضعف قول
الوهبانية :
وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر
الدر المختار — صفحة 461
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦١