( معه ألفان فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول
للمضارب ) لان القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا ، كما لو أنكره أصلا .
( ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) لأنه
يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل ) وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في
رأس المال ، ( و ) بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار ، لأنه
لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال
الدر المختار — صفحة 456
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٦