( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك ) لأنه
منكر ( وكذا لو قال المضارب هي قرض رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر .
( وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأنه ينكر الضمان ،
وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما ) بينة ( فبينة رب المال أولى ) لأنها أكثر إثباتا .
وأما الاختلاف في النوع :
الدر المختار — صفحة 457
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٧