بنصفه ) وكذا عكسه لأنه وكيله ، ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه .
( ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك
وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما .
( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما
مر . ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ .
الدر المختار — صفحة 454
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٤