قبل نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( المالك الباقي و ) يصير ( ربع
العبد ) ملكا ( للمضارب ) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما
تناف ( وباقيه لها ورأس المال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخمسمائة ) ولكن ( ربح ) المضارب
في بيع العبد ( على ألفين ) فقط لأنه شراه بهما .
( ولو بيع ) العبد ( بضعفهما ) بأربعة آلاف ( فحصتها ثلاثة آلاف ) لان ربعه للمضارب
( والربح منها نصف الألف بينهما ) لان رأس المال ألفان وخمسمائة . (
ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه ) رب المال ( بنصفه رابح
الدر المختار — صفحة 453
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٣