إن كان ثمة ربح ، فإن استوفاه وفضل شئ ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط لان ما أنفقه يجعل
كالهالك والهالك يصرف إلى الربح كما مر ( وإن لم يظهر ربح فلا شئ عليه ) أي المضارب ( وإن
باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباغ ونحوه )
مما اعتيد ضمه ( ويقول ) البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة
أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل . نهاية ( لا ) يضم ( ما أنفقه على نفسه )
لعدم الزيادة والعادة .
( مضارب بالنصف شرى بألفها بزا ) أي ثيابا ( وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في يده )
الدر المختار — صفحة 452
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٢