الحالة ) بل ولا تخصيص الاذن لأنه عزل من وجه نهاية ( بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة
وما لها أمتعة ) صح .
( افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة
( وإلا ) ربح ( لا ) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) لأنه غير العاقد ( وحينئذ
فالوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا
الدلال لأنهما يعملان بالأجرة .
فرع استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه . والحيلة أن يستأجره مدة
الدر المختار — صفحة 445
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٥