لا مضاربة لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان
رأس المال نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عروضا لا ) لان النقد الصريح حينئذ لا يعمل ، فهذا
أولى عناية . ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر .
( وإذا سافر )
الدر المختار — صفحة 448
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٨