( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله
ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح ( ولا يملك المالك فسخها في هذه
الدر المختار — صفحة 444
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٤
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات