ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما ، وإن نقص لم يضمن ) لما مر .
ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال : ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة والمال في يد
المضارب ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) لأنه عقد جديد ، وهذه هي الحيلة
النافعة للمضارب .
فصل في المتفرقات
( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي . عناية ( إلى المالك )
بضاعة
الدر المختار — صفحة 447
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٧