وإن لم يكن ) ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق
حظه ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ،
ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على
العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن
مستغرقا بالدين وإلا لا ) خلافا لهما . زيلعي .
( مضارب معه ألف بالنصف اشترى أمة فولدت ولدا مساويا له ) أي للألف ( فادعاه موسرا
الدر المختار — صفحة 431
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣١