بقرابة أو يمين ، بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المفيدة للوكالة كاشتر
لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إذا كان في المال
ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني ، فليحفظ .
( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه
الدر المختار — صفحة 430
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٠