ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما
سيجئ ، قيدنا بالمفيد لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال . وأما المفيد في الجملة
كسوق من مصر ، فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا .
( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له )
الدر المختار — صفحة 428
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٨