أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك
( عليهما ) فيملكهما ، وإذا استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا
الدر المختار — صفحة 425
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات