وقصر بالمال أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) لأنه لا يملك
الاستدانة بهذه المقالة ، وإنما قال بالمال لأنه لو قصر بالنشاء فحكمه كصبغ ( وإن صبغه أحمر
فشريك بما زاد ) الصبغ في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبغه إن بيع وحصة
الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا ، وإنما قول أحمر لما
مر أن السواد نقص عند الامام فلا يدخل في اعمل برأيك . بحر ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو
الدر المختار — صفحة 426
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٦