به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه . ملتقط وغيره ، ومرت في الشركة .
( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال : فإن أجازه الشريك ) الآخر
( نفذ عليهما ، وإن رده رد ) لان فيه قسمة الدين قبل قبضه وإنه باطل . نعم لو كانا شريكي
مفاوضة جاز مطلقا . بحر .
فصل في التخارج
( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطوه له ( أو )
الدر المختار — صفحة 392
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٢