رقيق خلافا لمحمد ( لا في حقه ) يرد عليه انتقاص طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ( وحق
الأولاد ) .
وفرع على حقه بقوله : ( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد . بقوله : ( وأولاد حصلت قبل
الاقرار وما في بطنها وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق ( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر
بالرق لانسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق فإن مات العتيق
الدر المختار — صفحة 318
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٨