الاقرار حجة قاصرة على المقر ، ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأشباه . وينبغي أن يخرج أيضا من
كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر ، وهي واقعة الفتوى ولم
نرها صريحة ( وعندهما لا ) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم درر .
قلت : وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء ، لان الغالب أن الأب يعلمها الاقرار له
أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين
ابتليت بالقضاء . كذا ذكره المصنف .
( مجهولة النسب أقرت بالرق لانسان ) وصدقها المقر له ( ولها زوج وأولاد منه ) أي الزوج (
وكذبها ) زوجها ( صح في حقها خاصة ) فولد علق بعد الاقرار
الدر المختار — صفحة 317
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٧