( وإن ترك ) شخص ( ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شئ
للمقر ) لان إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر
المائة . قاله الأكمل .
قلت : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم زيلعي .
الدر المختار — صفحة 315
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٥