( صحيح ) في كل حق ، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره ، وفي السرقة يضمن المسروق كما
بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) - ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب
الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعبر بل هو كالاغماء إلا في سقوط القضاء .
الدر المختار — صفحة 321
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢١