يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي . كافي وشرنبلالية .
( المقر له قال مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته
لأنه لا عاقلة له ، ولو جنى عليه يجب أرش البعد وهو كالمملوك في الشهادة لان حريته بالظاهر ،
وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق .
( قال ) رجل لآخر ( لي عليك ألف فقال ) في جوابه ( الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر ) .
الدر المختار — صفحة 319
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٩