وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه ، إلا إذا جمع
بين نفسه وعبده فيصح ، وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كالواحد من الناس علي كذا وإلا
لا ، كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر على البيان
الدر المختار — صفحة 225
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٥