لأنه إقرار آخر ، ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة .
قال البديع : والأشبه قبولها ، واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ( والملك الثابت به )
بالاقرار ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له ) ولو إخبارا لملكها .
الدر المختار — صفحة 223
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٣