يجعل الاقرار سببا للوجوب ، ثم لو أنكر الاقرار هل يحلف ؟ الفتوى أنه لا يحلف
على الاقرار بل على المال ، وأما دعو الاقرار في الدفع فتسمع عند العامة ( ول ) وجه ( الثاني ) وهو الانشاء ( لو
رد ) المقر له ( إقراره ثم قبل لا يصح ) ولو كان إخبار لصح وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ، ولو
أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه
الدر المختار — صفحة 222
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٢