( أقر حر مكلف ) يقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبي معتوه ( مأذون ) لهم إن أقروا بتجارة
كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون ، وسيجئ السكران ومر
المكره ( بحق معلوم أو مجهول صح ) لان جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة
كبيع وإجارة .
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤