كشئ وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه
رجوع فلا يصح ( والقول المقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا
يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح اختيار .
وقيل : إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح ( في مال عظيم )
الدر المختار — صفحة 228
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٨