مملوك للغير ) ومتى قر بملك الغير ( يلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ملكه ) برهة من الزمان لنفاده على
نفسه ، ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك .
وفي الأشباه : أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية دار ثم شراها
أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء
لصح لعدم التخلف .
الدر المختار — صفحة 220
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٠