فالقول للمشتري اتفاقا ، وكذا البينة له عند الثاني خلافا للثالث . شرنبلالية وشرح مجمع .
وفيه : لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع
الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري .
( من باع ولد عنده ادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لان
البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( ولو كاتب للولد أو رهنه منه أو آجره
الدر المختار — صفحة 194
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٤