وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الامام كما في القهستاني والبرهان ، ونقله في الدرر
والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكافي عن المبسوط .
وعبارة المواهب : وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد
حصته ، وقيل : لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق ا ه فليحفظ .
( ولو ولدت ) الأمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب )
بتصديقه ( وهي أم ولده ) على المعنى اللغوي ( نكاحا )
الدر المختار — صفحة 192
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٢