أو كاتب الام أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات ، بخلاف
الاعتاق كما مر .
( باع أحد التوأمين المولودين ) يعني علقا وولدا ( عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع ) الولد
( الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل لأنهما علقا في ملكه ،
الدر المختار — صفحة 195
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٥