( ويسترد المشتري كل الثمن ) وقالا حصته ( وإعتاقهما ) أي إعتاق المشتري الام والولد ( كموتهما )
في الحكم ( والتدبير كالاعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل الابطال ويرد حصته اتفاقا . ملتقى وغيره ،
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات