نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعدما قضي
لهما لم يأخذ الآخر كله ) لانفساخه بالقضاء ، فلو قبله فله ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق )
تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع ما قبضه من الآخر إليه . سراج ( و )
الدر المختار — صفحة 126
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٦