إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذا لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق
أحق بها ) فلو أرخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد . بزازية .
قلت : وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما ، ولم أر من نبه على هذا فتأمل
الدر المختار — صفحة 123
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٣