واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار ، والأصح أن الكل لمدعي الشراء ، لان الاستحقاق
من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ هبة . الدرر ( والشراء والمهر سواء ) فينصف وترجع هي
بنصف القيمة ، وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما ،
فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) فيد بالشراء لان النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة .
عمادية . والمراد من النكاح
الدر المختار — صفحة 129
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٩