وصدقة ) ورهن ولو مع قبض وهذا ( إن لم يؤرخا ، فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق أحق ) لقوته
( ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى ) ولو اختلف المملك استويا ، وهذا فيما لا يقسم اتفاقا .
الدر المختار — صفحة 128
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات