( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له ، وإن برهن الآخر قضى له ، ولو
برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لان البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض
الدر المختار — صفحة 124
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٤
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات