أو حربيا ) أو مرتدا ( فإذا هو مسلم أو ) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي ( غرضا ) أو صيدا
( فأصاب آدميا ) أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا أو
قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره ، ولو عنقه فعمد قطعا أو أراد رجلا
فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهو خطأ ، لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه
سبب آخر ، والحكم يضاف لآخر أسبابه ، ابن كمال عن المحيط . قال : وكذا لو سقط من يده
خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه ، فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه .
وفي الوهبانية :
وقاصد شخص إن أصاب خلافه فذا خطأ والقتل فيه معذر
وقاصد شخص حالة النوم إن يمن فيقتص إن أبقى دما منه ينهر
( و ) الرابع ( ما جرى مجراه ) مجرى الخطأ ( كنائم انقلب على رجل فقتله ) لأنه معذور
كالمخطئ ( وموجبه ) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه ( الكفارة والدية
على العاقلة ) والاثم دون إثم القتل ، إذا الكفارة تؤذن بالاثم لترك العزيمة ( و ) الخامس ( قتل
بسبب كحافر البئر
الدر المختار — صفحة 95
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٥