أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره ، بخلاف القتل .
( و ) موجبه ( القود عينا ) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحا ولو بمثل الدية أو
أكثر . ابن كمال عن الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة محضة ، في الكفارة معنى العبادة فلا يناط
بها .
قلت : لكن في الخانية : لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا كان عليه الكفارة ( و )
الثاني ( شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذكر ) أي بما لا يفرق الاجزاء ولو بحجر وخشب
الدر المختار — صفحة 93
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٣