تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره ، بخلاف القتل . ( و ) موجبه ( القود عينا ) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحا ولو بمثل الدية أو أكثر . ابن كمال عن الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة محضة ، في الكفارة معنى العبادة فلا يناط بها . قلت : لكن في الخانية : لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا كان عليه الكفارة ( و ) الثاني ( شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذكر ) أي بما لا يفرق الاجزاء ولو بحجر وخشب