فلا ) ينعزل بعجز وحجر ، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون ولم ينعزل ( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي
الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا بعجز الوكيل عن التصرف معه وإلا لا ، كما لو طلقها واحدة
والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المل ، ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما
بقيت العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل قديم ملكه كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد
عليه بما هو فسخ
الدر المختار — صفحة 825
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٢٥